باب صلاة الاستسقاء
  وقال ش: لا يصلي فيها صلاة الخسوف. وقال أحمد، وإسحاق وأبو ثور لا يخير، بل يصلي، كصلاة الكسوف، ويبتدئ بما يخشى فوته من العيد والكسوف، وقد اعترض على هذا بعض المنجمين، وقال: الشمس لا تنكشف إلا تاسعاً وعشرين، والعبد أول يوم في الشهر، أو العاشر في ذي الحجة، وما ذكره فاسد من وجوه:
  أما أولاً: فمن عرف القدرة الإلهية، وأن الله تعالى قادر لم يحك في صدره هذا السؤال.
  وأما ثانياً: فقد روي أن انكساف الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ÷ في اليوم العاشر من ربيع الأول. وهذا يبطل ما ما قاله، وروى أنه مات لستة عشر شر شهراً.
  وأما ثالثاً: فلأن العادة، وإن جرت بما ذكره فخلافه ممكن.
  وأما رابعاً: فالعلماء، قد يتكلمون في المسائل المقدرة التي لا وقوع لها، ألا ترى المتكلمين يقولون: لو كان مع الله قديم لحصل التمانع.
باب صلاة الاستسقاء
  في حديث استسقاء رسول الله ÷ «فأرسلت السماء غزاليها». الغزالي: جمع غزلاء، وهي فم المزادة.
  والمستحب إذا أراد الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالخروج من المظالم الدماء، والأموال والأعراض، والمصالحة، ويحثهم على الصدقة، العنق، وصوم ثلاثة أيام ويأمرهم بالتنظيف بالغسل والسواك؛ لأن الرسول ÷ خرج للاستسقاء على هذه الصفة ثم يخرجون في اليوم الرابع صياماً، ويخرجون على صفة التواضع بثياب البذلة من غير تطيب ولا زينة. بخلاف يوم العيد؛ لأن الرحمة مع هذه الحالة تكون أقرب.