الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الاستسقاء

صفحة 198 - الجزء 1

  وتغسل الحائض والنفساء؛ لأن الحيض قد بطل، وقال الحسن: لا تغسلان وكلامه مسبوق بالإجماع، والجمعا في قوله: «والامرأة تموت جُمْعاً». بضم الجيم، وسكون الميم.

  وفي تفضيل العلماء على الشهداء تردد.

  والمختار: أن العالم أفضل، لقوله ÷: «مداد العلماء يعدل دم الشهداء». وفي حديث: «يقول الله تبارك وتعالى للشهداء: (ادخلوا الجنة لا حساب عليكم)، فيقول العلماء: بفضل علمنا جاهدوا، فيقول الله ø: أنتم عندي كبعض ملائكتي».

  والمختار: ما قاله ش: أن المسلم لا ينجس بالموت، لقوله ÷: «لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً». [ولما غسل على رسول الله ÷ شرب الماء الذي تحقن على سرته، وقال: «طبت حياً وميتاً». وقياساً]⁣(⁣١) [على الشهيد]⁣(⁣٢).

  وذكر الناصر: أن الغسل أكد من الصلاة؛ لأن الغسل يختص بالميت، ولأن رسول الله عليه وآله وسلم، أمر علياً بغسل أبيه. ولم يأمره بالصلاة عليه.

  واعلم أن الناصر، وص بالله وغيرهما من أهل البيت ذهبوا إلى أن أبا طالب مات مسلماً، وإنما لم يصل عليه الرسول ÷؛ لأن الصلاة لم تكن قد فرضت بمكة على الموتى.

  والذي ذهب إليه بعض علماء العترة، والفقهاء، وأهل [التواريخ]⁣(⁣٣) والسير أنه مات على الشرك، وتعظيم الأوثان لوجوه ثلاثة:


(١) ما بين الاقواس سقط من (ب).

(٢) ما بين الاقواس سقط من (ب).

(٣) في (ب): التاريخ.