فصل: والأحق بالغسل
فصل: والأحق بالغسل
  الأب ثم الجد، ثم الابن على ترتيب العصبات، كما ذكره أصحابنا في الصلاة، وهنا أحق لأن العلة الشفقة، والغسل يحتاج إليها لما يباشر من المحاسن والمساوي فيستر المساوى، ويظهر المحاسن ويؤيد ما ذكرنا قوله ÷: «من غسل ميتاً فستر ما يراه من المساوئ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».
  ومن الحجة على غسل الرجل زوجته أن فاطمة ^ أوصت بأن يغسلها أمير المؤمنين وأسماء بنت عميس فغسلاها، وظهر ذلك في الصحابة فلم تنكر.
  وترتيب من يغسل المرأة أن النساء اللائي من أرحام ومحارم أولى، وهن من يحرم بينهن التناكح، لو كان أحدهما ذكراً، ثم الأرحام غير المحارم، كبنات العم، ثم الأجنبيات، ثم الزوج، ثم الأرحام المحارم من الذكور، ثم الأرحام غير المحارم.
  وإذا كان للميت زوجة وقرابة، ففي التقديم وجهان:
  المختار: أن الزوجة أولى؛ لأن هذا الحال يفتقر إلى الاطلاع على العورة.
  ورأي القاسم والهادي، وأحد قولي ش: أن الأجنبي يصب الماء على المرأة ثم يلف خرقة على يده ويمرر يده.
  وقول للش: يمم.
  فإن كان ثم نجاسة لا ينقيها الصب وإمرار الماء، فرأي القاسم، والهادي، وقول للش [أنه] يمم. وكلامهما هو المختار في المسألتين.
  وقال الأوزاعي: لا يجب تيمم ولا غسل.