فصل: والأحق بالغسل
  والمختار: هو قول القاسم والهادي في الخنثى: أن حكمه كالرجل بين النساء، والعكس، وما ذكره علي بن العباس عن(١) إجماع آل الرسول أنه يشتري له جارية من ماله تغسله، فإن لم يكن فمن مال المصالح، فهو متأول على ما فيه من البعد أنه أوصى؛ لأنه لا مدخل للولاية في الاطلاع على العورة.
  وذكر الناصر: أنه إذا مات الولد في فرج الأم، وهي حية احتيل في إخراجه باليد، أو تقطعة قطعة قطعة؛ لأن حرمة الحي أكد، وربما خشي على الأم من تركه.
  وهل يغسل الفاسق ميتاً أم لا؟ فيه وجهان:
  المختار: أنه لا يغسل أحداً من المسلمين؛ لأنه لا بد من أن يكون الغاسل أميناً ليستقصي في المغسل، وليكتم المساوئ، ويظهر المحاسن، ولا وجه لما قاله المزني: من تليين المفاصل عند الغسل، لأن الميت قد يرد.
  والمختار: ما قاله ش: أن المسح يكون ثلاثاً، لأن عبد الله بن عمر غسل عبد الرحمن بن أبي بكر، فنفضه نفضاً بليغاً، وعصره عصراً شديداً، وذلك لا يكون إلا عن توقيف؛ لأن الصحابي لا يفعل إلا عن توقيف، ولأن الميت لا يتضرر.
  والمختار: وجوب النية من الغاسل، ويبدأ بالرأس قبل اللحية لئلا ينزل السدر عن(٢) لحيته. وعن إبراهيم النخعي: يبدأ باللحية؛ لأن لها شرف.
  والمختار: أنه لا يختن بعد الموت، كما ذهبت إليه العترة، وهو الأصح من قولي ش. وخالفه في قوله الآخر.
  ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلفها عند علماء العترة. وهو المختار؛ لأنه ÷ أمر أم عطية بذلك.
  وقال ح: على صدرها، لتخالف حال الحياة، ولا قياس مع الأثر.
(١) في (ب): من.
(٢) في (ب): إلي.