الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: والأحق بالغسل

صفحة 202 - الجزء 1

  ويستحب أن ينشف بشوب قبل إدراجه في كفائه، وقوله ÷: «ومن مسه فليتوضأ». أراد غسل اليد؛ لأن الوضوء يستعمل فيه، كقوله ÷: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر».

  وذكر العمراني صاحب البيان: أن غسل غاسل الميت أكد من غسل الجمعة.

  والمختار: أن غسل الجمعة أكد، وفي المسألة وجهان:

  ويستحب لغاسل الميت إظهار المحاسن وكتم المساوى، إلا أن يكون مبتدعاً، أو مصر على البدعة غير تائب منها ولا مقلع، فالمستحب أن يتحدث بالمساوئ، ليكون زجراً للناس، ويستحب إزالة ما تحت أظفار الميت، وإطلاق القاسم، وجوب الغسل من الانتضاح من الميت، يدل أن الماء ينجس، وإن لم يتغي، كما هو قول الهادي.