الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الاستدراك على على خليل

صفحة 20 - الجزء 1

  الثامن: فرقهما بين التحليل والتحريم، وهذا تحكم لأن الظن، إذا كان غالباً فهو العذر عند الله، سواء كان تحليلاً أو تحريماً.

  التاسع: قولهما: قد ينتقل إلى الشك، وهذا لا فائدة تحته، لأن العمل بالشك لا يصح إلا أن يريدا أنه ليس معه علم، وأنه لا يجوز له الإخبار.

  العاشر: أمثلته الشرعية: وهو يقال لم يعمل فيها بالشك، بل للجواز، شرط لم يحصل وهو العلم بالمساواة.