الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزية

صفحة 219 - الجزء 1

  الأدلة من نحو قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}⁣[البقرة: ٤٣]. {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]. وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]. وقول النبي ÷: «أعلمهم أن في أموالهم صدقة». قال بعض ص ش: أنها مجملة وقيل: عامة، تدل على إخراج ما يسمى زكاة.

  والمختار على رأي العترة: أن المقدار مجمل، وإن كان الطلب منصوصاً عليه والخبر الذي رواه بهز بن حكيم، وبهز، هو بالباء بنقطة من أسفلها وبالزاي.

  روي عن الرسول ÷ أنه قال: ومن منعناها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء.

  اختلف في هذا:

  فمنهم من قال لظاهره وأن مانع الزكاة تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله عقوبة على منعه، وقيل: تؤخذ الزكاة لا غير، وهو المختار والخير منسوخ؛ لأن العقوبات في أول الإسلام كانت في المال، فنسخ.

  وقال الإمام #: ومن كان قريب العهد بالإسلام، أو كان ناشئاً في بادية لا يعرف وجوب الزكاة فأنكرها. لم يكفر ويعرف الوجوب، ويطالب بالتسليم، كما أن بني حنيفة لما أنكروها أو قالوا: إن صلاة الرسول ÷ كانت سكناً لهم، وصلاة أبي بكر ليست بسكن لم يكفرهم أبو بكر، بل قال: والله لو منعوني عناقاً، وروي عقالاً فما أعطوه رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه. والعناق الواحدة⁣(⁣١) من صغار المعز، والعقال: قيل أنه صدقة العام، وقيل: الحبل الذي يعقل به البعير، وقيل: الحبل الذي يشرع⁣(⁣٢) به المتاع.


(١) في ب: الواحد.

(٢) في (ب): يشرح.