باب التعزية
  التاسعة: [إن للإمام أن يقاتل مانعها](١).
  العاشرة: [جواز تخصيص العموم؛ لأن أبا بكر قال: ألم يقل بحقها](٢).
  الحادية عشرة: جواز التخصيص بالقياس، لأنه قاس الزكاة على الصلاة.
  الثانية عشر: أن خلاف الواحد لا ينعقد إجماع دونه، لأن الصحابة أنكروا قتال أبي بكر، ولم يكن قولهم حجة لمخالفته لهم.
  الثالثة عشر: أن المخالف إذا رجع إلى القول الثاني، كان المرجوع إليه حجة؛ لأن الصحابة رجعوا إلى قول أبي بكر. وهل يجوز العمل على القول الأول، فيه تردد.
  المختار: جواز العمل عليه.
  الرابعة عشر: أن من ترك الصلاة قوتل.
  الخامسة عشر: أنه يجوز للإمام تغيير ما فعله للمصلحة؛ لأن أبا بكر رد جيش أسامة واستظهر على بني حنيفة بجيش أسامة للمصلحة.
  السادسة عشر: أن الخطاب في القرآن المختص بالنبي ÷ يدخل فيه غيره نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣].
  السابعة عشر: أن السخلة يجوز إخراجها في صدقة الغنم.
  الثامنة عشر: أنه يقاتل على منع القليل، كالكثير، ولهذا قال: عقالاً.
  التاسعة عشر: أن المتولي لقتال مانعي الزكاة الإمام. العشرون: اعتبار الشجاعة في الإمام، ولهذا قاتلهم أبو بكر، ولم يقهقر عن قتالهم، وقد أشار عليه الصحابة بترك القتال. وقال: والله لأقتلنهم(٣)، بموالي وأتباعي.
(١) ما بين الاقواس ساقط من (ب).
(٢) ما بين الاقواس ساقط من (ب).
(٣) في (ب): لأقاتلهم.