الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزية

صفحة 221 - الجزء 1

  التاسعة: [إن للإمام أن يقاتل مانعها]⁣(⁣١).

  العاشرة: [جواز تخصيص العموم؛ لأن أبا بكر قال: ألم يقل بحقها]⁣(⁣٢).

  الحادية عشرة: جواز التخصيص بالقياس، لأنه قاس الزكاة على الصلاة.

  الثانية عشر: أن خلاف الواحد لا ينعقد إجماع دونه، لأن الصحابة أنكروا قتال أبي بكر، ولم يكن قولهم حجة لمخالفته لهم.

  الثالثة عشر: أن المخالف إذا رجع إلى القول الثاني، كان المرجوع إليه حجة؛ لأن الصحابة رجعوا إلى قول أبي بكر. وهل يجوز العمل على القول الأول، فيه تردد.

  المختار: جواز العمل عليه.

  الرابعة عشر: أن من ترك الصلاة قوتل.

  الخامسة عشر: أنه يجوز للإمام تغيير ما فعله للمصلحة؛ لأن أبا بكر رد جيش أسامة واستظهر على بني حنيفة بجيش أسامة للمصلحة.

  السادسة عشر: أن الخطاب في القرآن المختص بالنبي ÷ يدخل فيه غيره نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣].

  السابعة عشر: أن السخلة يجوز إخراجها في صدقة الغنم.

  الثامنة عشر: أنه يقاتل على منع القليل، كالكثير، ولهذا قال: عقالاً.

  التاسعة عشر: أن المتولي لقتال مانعي الزكاة الإمام. العشرون: اعتبار الشجاعة في الإمام، ولهذا قاتلهم أبو بكر، ولم يقهقر عن قتالهم، وقد أشار عليه الصحابة بترك القتال. وقال: والله لأقتلنهم⁣(⁣٣)، بموالي وأتباعي.


(١) ما بين الاقواس ساقط من (ب).

(٢) ما بين الاقواس ساقط من (ب).

(٣) في (ب): لأقاتلهم.