فصل: فيما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز
  قال: يجوز التختم بالفضة؛ لأن الرسول ÷ تختم به، وكان يجعل فصه مما يلي كفه المباركة، واتخذه ÷ ليختم به على الكتب؛ لأن الأكاسرة كانوا لا يقبلون الكتب إلا مختومة، وكتابة ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول الله سطر، والله سطر. وأخذه أبو بكر بعده، ثم بعده أخذه عمر، ثم عثمان بعده، وقع في بئر أيام عثمان.
  ويجوز أن يجعل قبيعة السيف من فضة، والقبيعة فعيلة بالقاف والباء الموحدة التحتانية، والياء المثناة التحتانية.
  ويجوز أن يجعل شيئاً من الفضة في البهائم، وكذلك الذهب، إظهاراً للقوة؛ لأن الرسول ÷ أخذ جملاً على أبي جهل فجعل في أنفه برة من فضة. وقيل: من ذهب لتظهر القوة، وليغيظ المشركين.
  ويجوز أن يحلى المصحف بالفضة، قياساً على السيف ورفعاً لقدره، ولا يجوز حليته بالذهب؛ لأنه أغلظ، ولأنه مقيس على السيف، ولم يرد فيه إلا بالفضة.
  ويجوز حلية اللجام، وسيور المركب والنقر إظهاراً للقوة، وقياساً على السيف ويحرم اتخاذ الدواة المقلمة من الذهب والفضة؛ لأنها آلات، وكذلك الحقة والطبلة والمكحلة ولو للنساء.
  ويحرم على المرأة المحك من الذهب والفضة؛ لأن ذلك [سرف وبدعة](١). ولم يؤثر عن أحد من السلف.
  ولا يجوز تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة وحكي عن ح: إباحته. وفي الحديث: بئس البيت التشتوار. أراد المنقوش، فإذا فعل ولم يمكن حله فلا زكاة فيه؛ لأنه مستهلك(٢).
  ولا يحرم تركه لتعذر حله، وكراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة فيه تردد.
(١) في (ب): السرف والبدعة.
(٢) لأنة مستهلك: ساقة من (ب).