فصل: فيما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز
  والمختار: جوازه؛ لأن الكراء، إنما هو للمنافع، لا للأعيان.
  وإذا كان له من المال لما لا يتم نصابه إلا بالدين لم يلزمه تزكية الدين، ولا تزكيته مانعه حتى يقضي الدين فيزكيها.
  والستوق: بفتح السين وضمها، والضم أقل وهو عربي.
  وقول ع: يجوز الردي عن الجيد بواسطة الذهب.
  وقول ط: يجوز من غير واسطة الذهب على وجه القيمة.
  وظاهر كلام القاسم والهادي، وزفر وش: لا يجوز إخراج الردي عن الجيد مطلقاً، لا بواسطة ولا بغير واسطة.
  والتبر غير المضروب من الذهب وإطلاق التبر على غير المضروب من الفضة قليل.
  وإذا ضرب التبر فهو عين. وما أخلص من تبر الذهب قبل ضربه فهو عقيان.
  وإذا أراد المالك تكسير الإناء، لإخراج الزكاة منع لثلا يفوت حق للفقراء.
  والمختار: أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وأنه إذا أبدل أحدهما بالآخر استأنف وقول الهادي في الأحكام: إذا ضاع عشرون من أربعين بعد حول ونصف عليه دينار ونصف. أماع فقال: لأن الزكاة تعلق بالذمة، وأما على ما استقر من مذهبه أن الزكاة تمنع الزكاة وتعلق بالعين، فلا يصح إطلاق المسألة إلا إذا قلنا: حق الفقراء يتعلق بالتألف.
  وإذا موه بالذهب والفضة تمويهاً لا ينفصل، فلا زكاة فيه، فإن كان ينفصل ويوزن وكان صاحب المال يعلمه في المخلوط أخرج بما يعلمه ويقبل الإمام قوله، فإن كان لا يعلمه ولكن يظن أخرج بظته، ولم يلزم الإمام قبول ظنه فإن لم يظن وزكي بالاحتياط وهو مما يعلم أن المزكي دونه قبل وإن لم وجب عليه الشك ليعلم كم المال المزكي وإنما لم يلزم الإمام قبول ظنه](١)؛ لأن ذلك
(١) ما بين الأقواس ساقط من (ب).