باب زكاة أموال التجارة
  موكول إلى اجتهاد الإمام، بخلاف [ما] إذا أخرج إلى الفقراء، فإنه يقبل ظنه. وحلية الذهب على الرجال حرام، إلا الأنف من الذهب لئلا ينتن، ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب رقيق، ولا بأس بمساميره من ذهب. والتنزه عنه أفضل. وهكذا حكم المناديل المثقلة، ويجوز حلية السيف وآلة الحرب بالفضة، وكذا المنطقة. وقد كان للرسول ÷ منطقة محلاة بحلق من فضة.
باب زكاة أموال التجارة
  لا بد من المعاوضة فما ورثه، أو اتهبه لم يكن للتجارة، والنخة، بالنون والخاء بنقطة من أعلاها، قال ثعلب: هي بفتح النون البقر العوامل في المصر. وقال الكسائي: هي بضم النون البقر العوامل أيضاً. وقال الفراء: هي بالفتح ما يأخذه المصدق لنفسه بعد فراغه من أخذ الصدقة، وقال صاحب الجمل: النخة: هي الحمير، وأما الجبهة: فهي الخيل والكسعة الحمير عن الجوهري.
  وما أخذ للنتاج من الإبل والبقر والغنم، ففي وجوب الزكاة فيه احتمالان على رأي الهادي.
  أحدهما: عدم الوجوب، وهو الذي حصله الأخوان وارتضاء ع، وحملوا ما في المنتخب من الوجوب على أنها سائمة، أو للتجارة.
  الاحتمال الثاني: الوجوب، وهو ظاهر بإطلاقه، وهو الأقوى على قوله في المستغلات، وإذا نوت المرأة بالمهر أو نوى الزوج بمال الخلع أنه للتجارة فالمذهب أنه للتجارة وللش قولان.
  وإذا استقال استأنف الحول اتفاقاً، ومال المضاربة، زكاته على المالك.
  إن قلنا: أن الربح لا يملك إلا بالقسمة، وإن قلنا: يملك بالظهور فعلى كل زكاة حصته.