باب زكاة ما أخرجت الأرض
  ولا يؤخذ فحل الغنم الذي يعد للسفاد، لما فيه من النفع. ويؤخذ الجذع وابن اللبون عوض عن الجذعة وبنت اللبون، كما يؤخذ ابن المخاض عن بنت المخاض. والوقص: يختص البقر والشئق، والشنق بالشين بثلاث من أعلا، والنون.
  والأول: هو الأكثر.
  وإذا كان لرجل أربعون شاة مع رجلين راعيين، فعند العترة، فيها شاة، وحكي ض زيد عن ش: أنه لا شيء فيها، وهذا فيه نظر، لأن ش يقول: إذا بطلت زكاة الخلطةزكي زكاه الانفراد.
باب زكاة ما أخرجت الأرض
  ظاهر كلام ط: أنه لم يستثن شيئاً مما تخرجه الأرض، فيدخل الحشيش.
  والدخن: نوع من الذرة، والوسق: بكسر الواو، ولا يجوز فيه غيره. وأما بالفتح فهو الجمع، يقال: وسقت الشيء وسقاً إذا جمعته.
  قال الجوهري: المكوك مكيال يأتي ثلاث كيالج، والكيلجة: من وسبعة أثمان من، والمن رطلان، والرطل اثني عشر أوقية، والأوقية: أستار وثلثا أستار، والأستار بكسر الهمزة والسين المثلثة من أسفلها، والتاء المثناة من أعلاها: هو أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوائق، والدائق قيراطان والقيراط: طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين درهماً.
  وتقدير الصاع بخمسة أرطال وثلث فيه وجهان: هل تحديد أو تقريب؟
  القوي: التحديد.
  وإذا كان سقيه نصفين بالدلاء والأنهار. قسط، وكذا إذا التبس جعل نصفين، وأما إذا اختلف فوجهان:
  أحدهما: التقسيط كما لو كان نصفين.