الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 233 - الجزء 1

  ولا يؤخذ فحل الغنم الذي يعد للسفاد، لما فيه من النفع. ويؤخذ الجذع وابن اللبون عوض عن الجذعة وبنت اللبون، كما يؤخذ ابن المخاض عن بنت المخاض. والوقص: يختص البقر والشئق، والشنق بالشين بثلاث من أعلا، والنون.

  والأول: هو الأكثر.

  وإذا كان لرجل أربعون شاة مع رجلين راعيين، فعند العترة، فيها شاة، وحكي ض زيد عن ش: أنه لا شيء فيها، وهذا فيه نظر، لأن ش يقول: إذا بطلت زكاة الخلطةزكي زكاه الانفراد.

باب زكاة ما أخرجت الأرض

  ظاهر كلام ط: أنه لم يستثن شيئاً مما تخرجه الأرض، فيدخل الحشيش.

  والدخن: نوع من الذرة، والوسق: بكسر الواو، ولا يجوز فيه غيره. وأما بالفتح فهو الجمع، يقال: وسقت الشيء وسقاً إذا جمعته.

  قال الجوهري: المكوك مكيال يأتي ثلاث كيالج، والكيلجة: من وسبعة أثمان من، والمن رطلان، والرطل اثني عشر أوقية، والأوقية: أستار وثلثا أستار، والأستار بكسر الهمزة والسين المثلثة من أسفلها، والتاء المثناة من أعلاها: هو أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوائق، والدائق قيراطان والقيراط: طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين درهماً.

  وتقدير الصاع بخمسة أرطال وثلث فيه وجهان: هل تحديد أو تقريب؟

  القوي: التحديد.

  وإذا كان سقيه نصفين بالدلاء والأنهار. قسط، وكذا إذا التبس جعل نصفين، وأما إذا اختلف فوجهان:

  أحدهما: التقسيط كما لو كان نصفين.