الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 234 - الجزء 1

  الوجه الثاني: أن العبرة بالغلبة، وهذا هو الذي ذكره م، وط؛ لأن للغلبة مدخلاً في الأصول، كالسوم، والمائع إذا خالط الماء.

  والقول قول المالك: في أنه سقي بالدلاء، وفي مقدار الخارج، ويكمل في نصاب ما سقي بالنهر، بما سقي بالدلاء، وتخريج كل شيء بحصته.

  وإذا قطع الثمرة قبل بدو صلاحها، لتسقط الزكاة كره، كما لو باعها، ولو باعها بشرط القطع، فتركها المشتري حتى صلحت فعليه الزكاة، فإن شرى من ذمي ما لم يبد صلاحه فالزكاة على المشتري، فإن بدى صلاحه ثم رده بعيب لم تسقط عنه الزكاة.

  ولو شرى الذمي من مسلم وبدى صلاحه مع الذمي، فلا زكاة، فإن رده بالعيب فكذلك لا زكاة اتفاقاً.

  وإذا قطع رب المال الثمرة بعد صلاحها خوفاً من العطش، وفساد الأصول من غير حضور المصدق فقد أساء إن كان بعد الخرص وقبله يجوز، ويحضر - المصدق استحساناً، والخرص مستحب غير واجب؛ لأن الرسول ÷ لم يستمر على فعله وعليه يدل كلام يحيى.

  وقال بعض ص ش: أنه واجب وفائدته ترجع إلى الإمام، وهي الإقطاع على قدر الحاصل، وإلى المال، وهي الأمن من خيانة المالك، وإلى المالك، وهي أن المطالبة بالخرص لا بأكثر، وليس من فوائده التضمين خلافاً للش.

  ويجوز أن يكون الخارص واحداً عند أئمة العترة.

  وقال ش في القديم: لا بد من اثنين.

  ويستحب أن يترك لرب المال ثلث العشر أو ربعه ليفرقه في جيرانه من الفقراء والمساكين، لما روي عنه ÷: «إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث، فإن لم تتركوا لهم الثلث فاتركوا الربع».