الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ذكر من لا تحل له الصدقة

صفحة 240 - الجزء 1

  والمختار المنع.

  ويدل على كراهة نقل الصدقة إلى بلد آخر، قوله ÷: «من انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته».

باب ذكر من لا تحل له الصدقة

  كان رسول الله ÷ يمتنع من صدقة النقل، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أن ذلك على جهة التنزيه دون التحريم؛ لأن الهدية كانت حلالاً له ÷، وامتنع لئلا يدخل تحت منه الغير.

  ويحتمل أن ذلك على جهة التحريم، لقوله ÷: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة». ولم يفصل بين الغرض والنقل.

  والمختار: أن امتناعه على جهة التنزيه، أما الجواز فحاصل.

  وإذا تولى الإمام قسمة الصدقة لم يستحق شيئاً، لأجل العمل، لأن رزقه مفروض في بيت المال.

  ويستحب لممن أكل حراماً لا يعلمه أو أكره على شرب خمر أن يتقيأه كراهة لوقوفه في جوفه، وروي أن عمر ¥ لعنه شرب لبناً، فقيل له: أنه من إبل الصدقة، فأدخل يده في فيه ثم استقاءه، فعل ذلك كراهة لوقوفه في بطنه وليس حقاً له، وحذراً من أن يتعود الناس ذلك.

  وروي أنه جيء لعمر بمسك حرام، فوضع يده على⁣(⁣١) أنفه، فقيل له في ذلك، فقال: وهل يراد من المسك إلا ريحه.

  وقوله ÷ للحسن: «كخ كخ». هو بكسر الكاف وتشديد الخاء وفتحها.

  قال: والإجماع منعقد على تحريم الصدقة بني هاشم.


(١) في (ب): في.