باب ذكر من لا تحل له الصدقة
  وروي عن ح، رواية شاذة أنها تحل لهم، وهي حكاية لا يعول عليها لما فيها من مخالفة الإجماع، ولعله أراد صدقة النقل؛ لأن قدره أعلى على مخالفة الإجماع.
  والمختار: ما ذهب إليه القاسم والهادي، والأخوان، وش من تحريم صدقة بني هاشم على فقرائهم، لعموم الأدلة، خلاف ما روي عن زيد بن علي، ومحمد بن يحيى والإمامية.
  والمختار: ما ذهب إليه الأخوان، من جواز صدقة النفل لهم، خلاف ع وف. ولم يذكر الأخوان، كفارة الصلاة ما حكمها، والظاهر من كلامهما تحريمها عليهم، لأنها كفارة فأشبهت كفارة الأيمان، لكن المختار الجواز، لأنها غير واجبة وإنما وجبت بالإيصاء.
  وحديث ابن عباس، حيث قال: ما اختصنا رسول الله ÷ بشيء دون الناس إلا بثلاث، إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأنا لا ننزي بالحمير على الخيل، أما إسباغ الوضوء فهو عام لقوله ÷ لجبريل فيما اختصم الملأ الأعلى، قال في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الخطأ إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فيحمل على وجوبه عليهم، أو على أنهم السبب في استحبابه، وأما إنزاء الحمير على الخيل، فليسر ومصلحة علمها الرسول ÷ فكرهه لهم.
  الأولى: خلاف ما ذكره الهادي، من ترجيح تقديم الميتة في الأكل على الزكاة عند الضرورة في حق الهاشمي لوجهين:
  الأول: إن تحريم الميتة معلوم بالضرورة.
  والثاني: ما يؤدي إليه أكلها من الضرر، واستقذار النفوس، وإليه يشير كلام الناصر، وكلام يحيى فيه نظر.
  والمختار: جوازها لموالي بني هاشم كقول الناصر.