باب ذكر من لا تحل له الصدقة
  والمختار: تحريمها على الفاسق إن ضر بفسقه غيره، كقاطع الطريق والباغي لا، إن لم يضر غيره، كالزاني والشارب.
  والمختار: جواز دفع الزكاة من الزوج إلى زوجته الفقيرة، كما حكي عن ش في أحد القولين؛ لأن نفقتها كالأجرة.
  والمختار: أن الخطأ في الصرف في حق الإمام لا يوجب الضمان؛ لأنه محسن، ولو ضمن لأدى إلى الحرج والمشقة، وسواء دفع إلى من يحرم عليه قطعاً، أو اجتهاداً، وإن كان الصارف. رب المال أعاد، حيث التحريم قطعي(١). ووإن كان. مختلفاً فيه، ففيه تردد.
  وحيث يدفع الإمام ويخطئ، فلا إعادة على رب المال؛ لأن الزكاة قد أجزت بالدفع إلى الإمام.
  ومن دفع من سهم التأليف أو سهم الغازي، أو سهم العامل إلى امرأة، أو خنثى أعاد، إن كان صاحب المال، إلا إن كان الإمام؛ لأن الإجماع منعقد، أن المرأة والخنثى لا حظ لهما في هذه السهام.
  ويجوز جعل ما في [ذمة الفقير](٢): زكاة، وإن لم يقبض خلاف أقوال أصحابنا أنه لا بد من التمليك، وفي كلامهم نظر؛ لأنهم إن أرادوا أنه لا يكون ملكاً للفقير، فالملك هو بالاستيلاء، وهذا فيه غاية الاستيلاء، وإن أرادوا لا يصح التمليك من صاحب المال؛ لأنه ليس ملكاً له، فالملك ما يصح فيه التصرف، وهذا يصح فيه التصرف، وإن أرادوا أنه ليس مقبوضاً فلا قبض أبلغ مما في الذمة، لأنه مستولي عليه.
  والمختار: من الأخذ، أن يقال: طريق التقوى أن لا يقبض إلا نصاباً، فدونه وطريق الفتوى أن تعتبر الكفاية.
(١) في (ب): قطعاً.
(٢) في (ب): الذمة للفقير.