باب تعجيل الزكاة
باب تعجيل الزكاة
  المختار: جواز تعجيل زكاة الزرع بعد وجوده؛ لأن وجوده كالنصاب وإدراكه كالحول، وهو محكي عن ابن أبي هريرة واختيار ابن الصباغ صاحب الشامل.
  وإذا أتلف المال رجع على الفقير إن بين أنها زكاة، لا إن لم يبين. وإذا عجل عن خمس إبل شاة فتلفت وعنده أربعون من الغنم، فنوى الشاة عن الغنم فوجهان:
  أنه يجيء؛ لأن الشاة لم تصر زكاة. وإذا مات الفقير المعجل إليه قبل الحول، كان له الاسترجاع إن بين أنه زكاة لا إن لم يبين.
  [ولو](١) عجل إلى غني ثم افتقر في آخر الحول لم يجزء؛ لأن التعجيل لمصلحة الفقراء، ولا مصلحة في التعجيل إلى غنى.
  وإذا رجع على الفقير العارض، ففي القيمة تردد، أي وقت يكون، هل يكون يوم القبض، أو يوم التلف، أو يوم المخاصمة، وهذا الآخر هو المختار.
  تم ما نقل من المجلد الرابع وصلى الله على آل محمد وآله.
(١) في (ب): فإذا.