من الزكاة الطاهرة الفطرة
  ابتداء الجزء الخامس.
  
من الزكاة الطاهرة الفطرة
  ولا يثبت للإمام حق في الصرف إلا بمطالبته، لا بمجرد دعوته.
  ويستحب للإمام، أن يدعو لهم لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التوبه: ١٠٣]. ويستحب أن يقول: اللهم صلي على آل فلان، لان أبا أوفى لما حمل صدقته إلى رسول الله ÷ قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى».
  ويستحب أن يقول في دعائه: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله طهوراً لك.
  وإن ترك الدعاء جاز. وعن داود وأصحابه وجوب الدعاء. والمغل يخالف المنع؛ لأن المنع الامتناع من إخراجها، والغل إخفاؤها أو بعضها، وإذا غل عالماً بالوجوب عزر، وأخذت الزكاة لا غيرها عند أئمة العترة، وح. وقال ك وأحمد: يؤخذ ما عليه وشطر ما له، وهو قول ش في القديم، لقوله ÷: «من منعناها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا».
  ولا يكلف العامل بتعجيل الزكاة؛ لأنه يستحب غير واجب.
  ولا يمنع من أخذ الواجب قحط يصيب الناس، وعندم بالله: لا يتولى قبضها وصرفها واحد، واستضعف أن يتولى طرفي العقد واحد.
  ويجوز للإمام بيع الزكاة لتعذر حملها، أو لخوف في الطريق، ونحو ذلك؛ لأن إليه النظر في مصالح الفقراء.
  ويكره تكليف أهل المواشي حملها إلى المصدق، ويكره لهم إبعادها عن المياه إن كانت ترد الماء، وإن كانت تأكل الشجر الرطب في أيام الربيع.