من الزكاة الطاهرة الفطرة
  ولا تحتاج الماء عندها في أماكنها التي تأوي إليها، لما في الحديث: «تؤخذ صدقة المسلمين عند مياههم وأفنيتهم». وفي الحديث: «لا جلب ولا جنب». وفيه تأويلان:
  الأول: أن معنى لا جلب، لا يجب على أهل المواشي حملها إلى المصدق، ومعنى لا جنب أي لا يبعدونها إلى الأماكن البعيدة فتشق على العامل.
  الثاني: أن معنى لا جلب: لا يجلب على خيل السباق، بضرب الطبل والشنلا واليابس، والصياح، وإذا بذل رب المال الصدقة من غير الماشية عليه جاز قبولها. وإن قال: هي كذا جاز تصديقه إذا كان ثقة.
  وإذا عدها المصدق، فقال: صاحبها غلطت أعاد عدها طيبة لنفسه.
  وظاهر قول أئمة العترة: أن الصدقة من الماشية لا تفتقر إلى وسم(١). وقول ح: أنه مكروه.
  وقال ش: يستحب ذلك، لأن الرسول ÷ كان يسم إبل الصدقة. ولأن فيه تمييز، فالإبل والبقر في أفخاذها، وجواعرها، والغنم في آذانها، لأنه يقل ألمه، ولا شعر فيه. يكتب في الزكاة صدقة وزكاة، وفيها يؤخذ من أهل الذمة جزية وصغار.
  والمختار: استحباب الوسم للتمييز.
  وإذا أخذها الإمام طوعاً، فالنية على المالك، فإن لم ينو، ونوى الإمام فالظاهر من المذهب، وهو المنصوص للش: أنه يجزئه، وقيل: لا تجزئه.
  والمختار: الأول.
  قال الناصر وح: لا يجوز دفع المنافع عن الزكاة، وهو جيد لأنها غير مقبوضة بالانتفاع بها استهلاكها ..
(١) في (ب): الوسم.