باب زكاة الفطر
  وإذا دفع إلى سيد المكاتب بإذنه جاز ومن غير إذنه، لا يجوز عند أئمة العترة وح. وقال ش: تجزئه.
باب زكاة الفطر
  المختار: قول ش: إن تعجيلها، إنما يجوز في رمضان؛ لأن لها سببان الصوم والإفطار، فيجوز بعد حصول أحدهما.
  ويجب على الكافر زكاة عبده المسلم، ويبدأ المخرج بالإخراج عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن عبده، ثم عن ولده، وكذا النفقة، كما روي أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ فقال: معي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك»، فقال: معي آخر، فقال: «انفقه على أهلك». فقال: معي آخر، فقال: «انفقه على عبدك». فقال: معي آخر، فقال: «انفقه على ولدك»، فقال: معي آخر. فقال له: «أنت أعلم به».
  وإذا فضل عن قوته نصف صاع فوجهان:
  الأول: لا يخرجه، كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة.
  والثاني: يخرجه، لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر ....». الخبر، وقياساً على من وجد من الماء يسيراً، وهذا هو المختار.
  وأما الرقبة، فلها بدل. وتلزم الفطرة لامرأة الأب، كالنفقة، إذا كان الأب معسراً. وقلنا: أنه يلزمه أن يعف أباه، كما هو المختار.
  وفي الوجوب على المؤدي بالأصالة، أو بالتحمل عن المؤدي عنه وجهان:
  المختار: أن أصل الوجوب على المؤدي لقوله صلي اللره عليه وسلم: «وعمن تموتون». فإن أخرجها المؤدى عنه، كالزوجة، ونحوها بإذن المؤدي فلا كلام، وإن كان من غير إذنه، فإن قلنا: أن أصل الوجوب على المؤدي لم يجز، وإن قلنا: أنه محتمل أجزاً.
  أما المخرج، فلا يحتاج إلى إذن المخرج عنه على الوجهين: