الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة الفطر

صفحة 247 - الجزء 1

  ولا فطرة للجنين اتفاقاً، وتجب الفطرة على صاحب الرقبة، لا على صاحب المنفعة، وإذا رد الموصى له الوصية، فالفطرة عليه؛ لأن الرد تمليك مستأنف.

  والمختار: رأي أئمة العترة. أن الفطرة تخرج من نصابها، هو قوت عشرة أيام، وهو قول ح، وإن خالفنا في النصاب، فقال: هو مانتا درهم. وعند ش، تكون الفطرة زائدة على نصابها، وهو قوت يوم عنده.

  والمختار: ما قاله زيد بن علي ومن تابعه، أن الفطرة نصف صاع من البر.

  واختلفت الرواية عن ح في الزبيب، هل هو كالبر، أو كالشعير.

  ويجوز إخراج الدقيق، ويكون أصلاً عند الهادي، وزيد بن علي والحنفية. وقال الناصر وش: إنما يجوز على وجه القيمة، والرطب والعنب، يجوز إخراجه على أحد وجهين: إما على وجه القيمة، أو يقدر العنب أو التمر لوجف صاعاً.

  ولا تجوز الفطرة [من]⁣(⁣١) المسوس الذي أكل الدود باطنه، ولا من المدفون المتقادم الذي تغير ربحه، ولا من المبلولة، والمقلوة لانتفاخهما، وإن [جفا]⁣(⁣٢) لم يجز، لأن ذلك لا يغدوا كغيره من الطعام.

  و ظاهر كلام السيدين ع، وط: أن الصاع من جنسين لا يجزئ.

  والمختار: الكراهة من غير عذر، والإجزاء من [دون]⁣(⁣٣) كراهة مع العذر؛ لأن الخبر ورد بالتخيير، فتارة صاع من بر، وتارة من شعير، فإذا اختلف الصاع، جاز اختلاف بعضه، وإذا لم يكن في الطعام ضيق كره تفريق الصاع في أكثر من واحد، كعادة المسلمين بدفعه إلى واحة، ولأن الإكمال أهناً.

  قال الإمام # في سؤال الهادي #: عمن له أخذ الفطرة، ولا تجب عليه؟


(١) من: ساقطة من (ب).

(٢) في (ب): جففا.

(٣) دون: ساقطة من ب.