باب صدقة التطوع
  وجوابه بأنه من [لا يملك](١) قوت عشرة أيام، وحمل من حملة على أن من يجوز له الفطرة لا يلزمه أن هذا من دليل الخطاب، ودليل الخطاب على مراتبه، في القوة والضعف، وإنما يقع في كلام صاحب الشريعة، لما كنا متعبدين بالقياس فيه، فلا وجه لأن يكون له مفهوم، ودليل خطاب.
باب صدقة التطوع
  يستحب الإسرار، لقوله ÷: «صدقة السر تطفئ غضب الرب».
  ويكره التصدق بشيء وهو محتاج إليه، لقوله ÷: «خير الصدقة ما كان عن ظهر».
  وتكره الصدقة على الأجانب وأرحامه محتاجون، لقوله ÷: «لا يقبل صدقة رجل وذو رحمة محتاج»، فيحمل على أن المعنى لا يقبل الله التطوع، وعليه فرض، وهو يدل على وجوب نفقة القريب، وعلى أن الفرض يمنع من قبول النافلة ويحتمل على أن المعنى لا يقبلها كقبوله إذا تصدق على الرحم لقوله ÷: «لا ايمان لمن لا أمانة له». أي لا إيمان كامل.
  وبكره أن يتصدق بجميع ماله إذا كان لا يصبر على الفقر، لخبر البيضة، فإن كان يصير استحب ذلك بعد فراغه من قوت يومه، وقوت من يمونه، لما روي عن عمر ¥ أنه صلى الله عليه حث على الصدقة، فقلت في نفسي لا أسبق أبا بكر غداً، إن سبقته يوماً، فلما جاء الغد جئت بنصف مالي، فوجدت أبا بكر قد حمل جميع ماله، فقال له الرسول ÷: «ما الذي تركت لعيالك؟ فقال: الله ورسوله، وقال لي: ما الذي خلفت لعيالك؟ فقلت: شطر مالي وقلت في نفسي: لا أسابقك إلى شيء شيء أبداً».
(١) في (ب): لا يكمل.