باب صدقة التطوع
  والصدقة ليست مقصورة على بذل المال بل يدخل العنق، والعارية الاستيداع والسعي في قضاء الحوائج للمسلمين والكلم الطيب، والأخلاق الحسنة، لقوله ÷: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».
  وهل صدقة الفضل محرمة على الرسول ÷، فيه تردد.
  المختار: التحريم؛ لأنه لم يعلم منه قبولها وتحريمها مما اختص به ÷ كتحريم أكل البقول.
  وتستحب أن تكون الصدقة أحسن المال وأجله.
  ويستحب ألا يحقر شيء من الصدقة، لقوله ÷ الأم بجيد بالباء بنقطة من أسفلها وجيم وياء ودال بنقطة من أسفلها، وقد قالت له: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه إياه، فقال: «إن لم تجدي شيئاً تعطيه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه في يده».
  وتستحب الصدقة عن الميت، لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها، فقال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً والمخرف البستان فأشهدك أني قد تصدقت به عنها.
  ويكره أن يرجع في صدقته ولو بالشراء، لا بالميراث، وعن ابن عمر أنه حمل رجلاً على(١) فرس جعلها صدقة في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال له الرسول ÷: «لا تعد في صدقتك». وأما الميراث فهو من جهة الله.
  ويستحب لمن نزل به ضر وضيق أن يقصد إخوانه من جهة الصلاح لكشف ما هو فيه. وعنه ÷: «إذا مس أحدكم ضر فليقصد إخوانه فإنه لن يعدم خصلة من أربع: إما مشورة أو معونة أو مواساة أو دعاء».
(١) علي: سقط من (ب).