الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صدقة التطوع

صفحة 250 - الجزء 1

  والصدقة ليست مقصورة على بذل المال بل يدخل العنق، والعارية الاستيداع والسعي في قضاء الحوائج للمسلمين والكلم الطيب، والأخلاق الحسنة، لقوله ÷: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».

  وهل صدقة الفضل محرمة على الرسول ÷، فيه تردد.

  المختار: التحريم؛ لأنه لم يعلم منه قبولها وتحريمها مما اختص به ÷ كتحريم أكل البقول.

  وتستحب أن تكون الصدقة أحسن المال وأجله.

  ويستحب ألا يحقر شيء من الصدقة، لقوله ÷ الأم بجيد بالباء بنقطة من أسفلها وجيم وياء ودال بنقطة من أسفلها، وقد قالت له: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه إياه، فقال: «إن لم تجدي شيئاً تعطيه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه في يده».

  وتستحب الصدقة عن الميت، لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها، فقال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً والمخرف البستان فأشهدك أني قد تصدقت به عنها.

  ويكره أن يرجع في صدقته ولو بالشراء، لا بالميراث، وعن ابن عمر أنه حمل رجلاً على⁣(⁣١) فرس جعلها صدقة في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال له الرسول ÷: «لا تعد في صدقتك». وأما الميراث فهو من جهة الله.

  ويستحب لمن نزل به ضر وضيق أن يقصد إخوانه من جهة الصلاح لكشف ما هو فيه. وعنه ÷: «إذا مس أحدكم ضر فليقصد إخوانه فإنه لن يعدم خصلة من أربع: إما مشورة أو معونة أو مواساة أو دعاء».


(١) علي: سقط من (ب).