الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صدقة التطوع

صفحة 254 - الجزء 1

  والثاني: أن الولد تابع لأبيه لما كان الماء ماء الأب، فكذلك يتبع الزرع ماء الخراج.

  وما أجلي عنه أهله فهو للنبي ÷ كفدك. وتكون بعده للإمام يصرفها في مصر. فها الخمس لقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ...}⁣[الحشر: ٧]. وهذا مذهب العترة. ومذهب الفريقين أنه للمصالح.

  حجة الأول: قوله تعالى: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الحشر: ٧] فجعل صرفها إلى الرسول، والإمام قائم مقامه.

  واحتج أهل المذهب: أن النبي ÷ نحل فاطمة فدكاً، وهو لا ينحل إلا ملكه، وأما كون أبي بكر أخذها، وفاطمة & ادعت أنها ميراث، فاحتج عليها، أبو بكر بقوله ÷: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».

  واحتجت بقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}⁣[النمل: ١٦]، ولقوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}⁣[مريم: ٦]. فصارت المسألة اجتهادية، وإن كانت حجة فاطمة أقوى لوجهين:

  الأول: أن خبر الواحد شرط العمل به أن لا يعارض القرآن.

  والثاني: لا نسلم كونه مقبولاً، فظاهر القرآن أحق لكونه مقطوعاً به، وقد جعل هذا طعناً على أبي بكر في خلافته لمخالفته ظاهر القرآن. والأمر قريب، وهذا لا يوجب كفراً، ولا فسقاً ولا خطأ مقطوعاً به؛ لأن المسألة اجتهادية، وقد احتج كل واحد منهما بدليل شرعي يثمر له الظن.

  وذكر الشيخ أبو جعفر: أن الناصر لما فتح طبرستان استولى على ديار آمل لما أجلوا منها خيفة منه. طريق يأكله الناس، فذلك رفقا وما روي عن علي # أنه جعل الشاذ لمارة الطريق يا بالمارة لحاجتهم إلى الطعام.