باب الإقطاع والحماء
  وقتال الكفار واجب على النبي ÷ وعلى الأئمة بعده لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبه: ٥]. وقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}[التوبه: ١٢٣].
  وترك القتال، إما بالجزية، وإما بالأمان، والحالة الثالثة بالمهادنة.
  وقد يكون الصلح مع الضعف تارة كصلح الحديبية عشر سنين، لأنه كان فيه وهن على المسلمين، ومرة يكون على قوة، كصلح بني النضير على أن لا يخالفوا قريشاً، ومرة على مال كصلح أهل نجران ومال نجران: هو الذي كان يوصل إلى رسول الله ÷ من البحرين، والبحران: واديان، يقال لأحدهما الحشا، وللآخر: القطيف.
  وتفريق الخمس إلى الإمام، ويجوز عندم: إخراج القيمة.
باب الإقطاع والحماء
  يجوز للإمام أن يقطع الموات من يحييها، لأنه ÷ أقطع الزبير بن العوام حضر. فرسه، يعني مقدار عدوه، فأجراء إلى أن وقف، فلما وقف رمى بسوطه، فقال النبي ÷: «اقطعوا له منتهى سوطه».
  والمأخوذ على الإمام أن لا يقطع إلا ما يقدر المقطع على إحيائه؛ لأنه لو لم يقدر، لكان فيه ضرر من غير فائدة.
  والمختار: وهو الذي يأتي على المذهب، أن له أن يقطع المعادن؛ لأنه ÷ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية.
  وأحد قولي ش: لا يجوز، كالعيون والأنهار.
  ولا يجوز أن يقطع العيون الجارية، لما روي عن الأبيض بن حمال المارني: أنه وفد على رسول الله ÷ ليقطعه ملح مأرب، فروي أنه أقطعه. وروي أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل من المجلس، وقيل: أنه الأقرع بن