الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الإقطاع والحماء

صفحة 256 - الجزء 1

  حابس، أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما تقطعه الماء العد: يعني بالعد الكثير، فانتزعه ÷ من يده.

  وأما ثالثاً: فتسلم أنه خطأ في الحكم وهو جائز على الأنبياء، لكن لا ينبغي أن يقروا عليه، ويجوز إقطاع مقاعد الأسواق الواسعة، والطرق الفسيحة إذا رأى الإمام مصلحة ولا ضرر على أحد من المسلمين.

  ولو قام عنه فوجد فيه غيره، كان المقطع أحق به، بخلاف ما إذا قعد فيه من غير إقطاع، فإنه يبطل حقه بقيامه، وفي الإقطاع، لا يبطل إلا بإبطال الإمام.

  والحمى كان جائزاً لرسول الله ÷ لنفسه ولغيره من المسلمين لكنه لم يحم لنفسه وحمى للمسلمين. وفي الحديث: «لا حمى إلا الله ولرسوله». وروي أنه ÷ حمى النقيع لخيل المجاهدين. والنقيع بالنون اسم المكان الذي حماه ÷ والبقيع بالباء اسم لمقبرة المدينة، يقال له: بقيع الغرقد.

  وليس لأحاد الرعية أن يحمي شيئاً من الموات، لأن الرئيس في الجاهلية كان إذا انتجع بلداً مخصباً استعوى كلباً من موضع عال، فيكون إلى حيث يسمع صوته ويرعى مع الناس في غيره، فأبطله الرسول ÷ بقوله: «لا حمى إلا الله ولرسوله».

  وأما إمام المسلمين فليس له أن يحمي لنفسه. وهل يحمي للمجاهدين ومواشي الصدقة، ومواشي الضعفاء؟ فيه تردد.

  المختار: جوازه، وهو رأي أئمة العترة، ومحكي عن ح، وك؛ لأن في الحديث «لا حمى إلا الله ولرسوله ولأئمة المسلمين»، وهذا نص روي أن عمر ¥ حمى حماً، فقيل له في ذلك، فقال: المال مال الله والعباد عباد الله، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم شبراً في شبرا.

  وروى ك أنه كان يحمل على أربعين ألفاً من الظهر، وروي من الخيل.