الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سنن الصوم ومستحباته

صفحة 280 - الجزء 1

  وإيلاج الذكر في الأفخاذ لا يفطر به ما لم يمن. وإذا أمذى الشهوة استحب القضاء. ذكره الهادي في الأحكام، ولم يذكر الفقهاء، إلا كراهة التقبيل، وهكذا يأتي استحباب القضاء في اللمس والتقبيل، والنظر والمعانقة إذا أمذى، وإن لم يمذ، فلا شيء من الاستحباب.

  ووجه الاستحباب: أن المذي رائد المني متعلق به حكم، وقد نهى عن سببه، وهو القبلة، فكان له تأثير، وقد وجد تأثيره في الإحرام، ولا تأثير هنا لاستحباب القضاء.

  وإذا أمنى عن الفكر فسد صومه عند القاسم والهادي والناصر والباقر والصادق والإمامية وك والحسن.

  والحجة قوله ÷: «العينان تزنيان». الخبر فجعل حكم الأعضاء حكم الفرج في استدعاء الشهوة.

  والمختار: الفساد الصومه.

  وإذا حك ذكره لعارض فأمني فسد صومه، لأن الامناء يولد عن مباشرة بالجارحة. وإذا جامع قبل طلوع الفجر ثم أنزل بعد الطلوع، ففي الفساد وجهان أحدهما: لا يفسد، لأن الإمناء يولد عن مباشرة مباحة، فأشبه الاحتلام.

  والثاني: يفسد، لأن السبب في حكم المقارن المسببه.

  والأول: أقوى.