فصل: وإذا رأى الصائم من يغرق.
فصل: وإذا رأى الصائم من يغرق.
  ولم يمكنه تخليصه، إلا بأن يفطر ليقوى على إخراجه، أفطر، لأن حياة النفس أهم في غرض الشارع، ولأنه اجتمع حق لله، وحق الآدمي.
  ويكره الحمام، لأنه يزيد في العطش، فلا يأمن أن يفطر، وقوله ÷: «إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم ثلاث مرات». قيل: المراد: أنه يقوله في نفسه ولا يتلفظ به، لئلا يظهر العبادة، فيكون رياء.
  والصحيح أنه على ظاهره، ويقول: ذلك كفاً للخصمة، ولا يقصد الرياء.
  ويكره مضغ الموم، وهو الصمغ.
  فأما المومياوي، وهو الشمع، فالخلاف بين الأخوين.
  وما روي عن عائشة أنها قالت كان النبي ÷ يقبل، وهو صائم ولكن كان أملك لإربة، قوله: إربة يروى بالكسر، وهو العضو، ولهذا يقال: قطعته إربا إرباً، ويروى بالفتح وهو الحاجة: وهو الحاجة، يقال: مالي إلى هذا أرب أي حاجة، وهما صالحان في حديث عائشة، إلا أن الأول أمس بالمقصود.
  وفي ترك الأكل ونحوه من غير نية الوصال وجهان.
  قال: لا يكون وصالاً إلا بالنية.
  والصحيح أنه يكون وصالاً، لأن الأدلة لم تفرق، ولأن العلة خشية الضعف.
  واختلف في قوله ÷: «أني يطعمني ربي ويسقيني». فقيل: معناه أنه يطعم وسقي من طعام الجنة، وإنما يقع الإفطار بطعام الدنيا.
  وقيل: معناه: أني أعطي قوة الطاعمين والشاربين فلا أحتاج طعاماً، وقيل: معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب.
  والأقوى من هذه أنه يطعم من طعام الجنة لظاهره.
  وهل يحرم الوصال أو بكره، وجهان: