الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وإذا رأى الصائم من يغرق.

صفحة 282 - الجزء 1

  فقال ش: يحرم لأن الرسول أنكره على غيره.

  وقيل: الكراهة للتنزيه، وهذا هو الأقرب على المذهب، وهو اختيار بعض ص ش. لأن النهي لأجل المشقة، فإن واصل صح صومه.

  ويجوز الوصال من سحر إلى سحر، ونحو ذلك، لكن تعجيل الإفطار أفضل.