فصل: في ليلة القدر
  الثاني: ما نزل به جبريل عن الله بقوله: افعل كذا، وأمر أمتك بكذا، ولا تفعل كذا من غير القرآن.
  الثالث: وهو الأكثر ما كان من جهة الرسول ÷ في السنة، وهو أكثر الأحكام.
  وقد قيل: أن المأخوذ عنه ألف ألف حديث، وقيل: تسعمائة ألف حديث، فإنه لا يمتنع أن يقال له: أشرع ما شئت فقد عصمناك عن الخطأ. ولهذا قال: لو قلت نعم لوجيت.
  وإذا كان قريباً من مكة لكنه زمن لم يجب الحج، إلا بوجود الراحلة، لأن مشقة الحبو أكبر من مشقة السير من المسافة البعيدة.
  وإذا وجد الزاد [أو الماء(١)] بأكثر من ثمنه اعتبر الإجحاف عند علماء العترة، وهو المختار وعند الفقهاء، تعتبر العادة.
  وإذا أمكنه الغرض للحج لم يلزمه ذلك، فإن قدر أن يؤاجر نفسه بما يكفيه للحج استحب كالاضطراب للتجارة، ليحصل الحج، وإن أجر نفسه لحمل الأمتعة، فحضر موضع الحج لزمه الحج؛ لأنه قدر عليه.
  وعند أحمد بن حنبل إذا غصب مالاً وحج به، أو جملاً لم يجزه الحج.
  وقالت أئمة العترة، والفقهاء يجزئه.
  وإذا كان ماله مؤجلاً لم يجب عليه الحج؛ لأنه غير قادر، وكذا إن كان على غريم جاحد، وإذا كان عليه دين يحل أجله بعد ذهابه، وقبل رجوعه، ففيه تردد.
  والمختار: وجوب الحج عليه.
  ويعتبر الخادم في حق الشيخ الكبير، وفي حق من لم تجر عادته بخدمة نفسه، لقضاء حوائجه، كأهل المروءات من العلماء وأهل السوق.
(١) في (ب): والماء.