الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في ليلة القدر

صفحة 296 - الجزء 1

  وإذا سافر للتجارة وللحج، وحج سقط فرضه، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٨]. قال ابن عباس: يعني أن يحجوا ويتجروا، لكن ثواب من قصد الحج فقط، وإذا كان مترفاً متنعماً، لا يمكنه الركوب، إلا في محمل أو كان شيخاً كبيراً لم يلزمه حج حتى يتمكن من ذلك، وهل يكون المشي أفضل من الركوب وجهان:

  أحدهما: الركوب أفضل، لأن النبي ÷ ركب.

  والثاني: وهو المختار، المشي أفضل، لما روي عن ابن عباس أنه قال: ما أسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً، لأن الله تعالى قال: {يَأْتُوكَ رِجَالًا}⁣[الحج: ٢٧].

  وعن الحسين [بن علي أنه⁣(⁣١)] كان يمشي في الحج وإنما ركب لكثرة الناس فركب ليتميز عن الناس. والمغصوب في لسان الفقهاء: من لا يقدر على الحج لعارض في بدنه من كبر أو ضعف أو نحول ومعنى كونه مغصوباً، أنه غصب على الصحة، أي أخذت منه، كما يقال: غصبت هذا الثوب إذا أخذته من غيرك كرهاً.

  وإذا بذل له الغير الطاعة، فالمختار: الوجوب، كقول ش، إذا كان المطاع آيساً من الحج لكبره، أو زمانته، ونحو ذلك، وكان فقيراً، وكانت تلك حجة الإسلام، وبشرط أن يكون المطيع غنياً. وأن لا يكون عليه الحج، لكن هذا من الولد وولد الولد، لا من غيرهم.

  وللش قولان:

  والمختار المنع من النيابة في حج النقل، كما هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن ش، لأن النيابة إنما جاءت في الفرض للضرورة بالموت أو بالعجز عنه، ولا ضرورة في النوافل.


(١) ابن علي أنه: زائدة في (ب).