الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في ليلة القدر

صفحة 297 - الجزء 1

  وقال ح وأحمد بن حنبل: تجوز النيابة في حج التطوع عن الصحيح القادر، لأن النوافل يقصد تكثيرها، قياساً على صلاة النافلة.

  والجواب المنع من الاستنابة في صلاة النافلة. وأما النيابة في حج التطوع عن الكبير وفي حق الميت، فجائز، على ظاهر مذهب العترة، وهو قول ح، وك، وأحمد، وأحد قولي ش، لأن النافلة ليست بأعلى من الفريضة، فيجوز للشيخ الهم أن يحج مرتين وثلاثاً، ولأن كل عبارة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها، كالزكاة وعكسها الصلاة.

  وأحد قولي ش المنع من ذلك؛ لأنه ضرورة في النقل.

  وقول قاضي القضاة: أن الحج يسقط بما يحصل من تعب البهائم. أراد التعب الزائد على المعتاد، ويؤيده أنه لو لم يتم إلا بجرح المسلمين أو قتلهم، أو خراب أموالهم، فإن هنا يكون عذراً في سقوط الحج وبطلان وجوبه، لأن من حق الحسن أن يتعدى عن سائر وجوه القبح، وهكذا الخيل للجهاد، فإنها موضوعة للكر والفر فلا بد من أتعابها.

  فأما أتعابها الزائد على المألوف، فلا يباح؛ لأنه يكون مثله وعبثاً قبيحاً.

  والخنثى يجب عليه ويعتبر فيه المحرم.

  وظاهر قول القاسم: أن المحرم لا يسقط إلا في حالتين.

  في حق الهمة.

  وحيث تكون معها نساء ثقات؛ لأنه لا يطمع فيها.

  والدليل على منع المعتدة من السفر، ما روي أن نسوة من المعتدات عن الوفاة قلن يا رسول الله: إنا نسمر جميعاً أفتأذن لإحدانا أن تبيت عند صاحبتها، فقال ÷: «اسمرن ما بدالكن لكن ثم ترجع كل واحدة منكن إلى بيتها، إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول». وأراد ترمي البعرة: ما كان في زمان الجاهلية فإن المرأة كانت إذا مات زوجها وقفت في