باب: المواقيت
  حِفش، والحفش بالشين بثلاث من أعلاها والحاء المهملة: هو البيت الصغير عن أبي عبيدة، فإذا كان عند رأس الحول أخذت بعرة، وقالت: خرجت من العدة وبرئت منها بهذه البعرة ورمت بها. فأراد ÷ أن يعرفهن ذلك وأن الصبر أربعة أشهر وعشراً أقل.
  وقول م بالله: أنه يخرج للجهاد قبل الإقادة يدل أن م بالله يذهب إلى القول بالمصالح المرسلة، وهي التي لا يشهد لها أصل معين، وإنما تستمد من أصول كثيرة وذلك إنما يكون بشرط أن لا تصادم الشرع، وأن لا تكون غريبة، وأن لا تعارضها مصلحة أخرى، كضرب البهائم الزائد على المعتاد.
باب: المواقيت
  الجحفة بضم الجيم، وقرن بسكون الراء، ويلملم، يقال له: الملم، وكانت الجحفة تسمى مهيعة، ولكن السيل جحف أهلها، فسميت الجحفة.
  ومن كان منزله بين الميقات ومكة، ففي ميقاته ثلاثة أقوال:
  رأي أئمة العترة، وهو قول ش: أن ميقاته دويرة أهله، والمستحب أن يحرم من أبعد طرفيها إلى مكة، فإن أحرم من الأقرب جاز.
  وحجة هذا حديث ابن عباس ومن كانت داره بين الميقات ومكة، فمن حيث ينشئ.
  وقال مجاهد: ميقاته ميقات أهل مكة.
  وقال ح: يحرم من قريته، فإن لم يدخل الحرم إلا محرماً، ويجوز ذلك.
  والمختار: قول ش وهو الأخذ بظاهر الحديث في قوله: «لأهلها». أي: لسكانها، ولمن أتى عليها من غير أهلها، أي أتى من سائر الأمصار، ولا حاجة إلى مخالفة ظاهره من غير دلالة، وكلام ع وص وح: أن أهلها من سميت له، وهذا وإن كان الحديث يحتمله، لكن التعويل على ظاهره أحق من تأويله.