باب: في ذكر الأعيان النجسة
  والولوغ باللسان والكروع بإدخال خرطومه في الماء، وإذا ولغ الكلب في إناء، ثم أدخل في ماء كثير، ففي قول للش يطهر، كما لو ولغ فيه في هذه الحالة، وهو المختار على قول أئمة العترة وفي قوله له: يحتسب بذلك مرة ولا بد من ست، وفي قول: يطهر إن كان واسع الرأس لا إن كان ضيقه.
  وإذا انفصل من الغسالة الأولة إلى إناء نجس، فإن انفصل في الثانية نجس عند م، لا عند ط لأن المجاور الثاني عنده طاهر.
  وخصائص رسول الله ÷ في باب النجاسات خمس:
  الأولى: أن منيه طاهر، وإليه أشار الإمام ص بالله بقوله: لا يمتنع أن يحكم عليه بطهارته حياً وميتاً، كما له دخول المسجد جنباً، والحجة على هذا ما روى عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ÷، وهو في الصلاة، فلو كان نجساً كان مفسداً لصلاته.
  الخاصية الثانية: أن نجوه ÷ كان لا يرى على وجه الأرض، ولهذا قال: ÷ «فضلت بخصال لا يرى لي نجو، وولدت معذوراً» أي مختوناً، ولو رؤي نجوه فالأغلب أن يحكم بطهارته كالبول.
  الخاصية الثالثة: طهارة بوله، والحجة على ذلك ما روي أن أم أيمن شربت بوله، فلم ينكره عليها، وقال: «لا تلج بطنك النار».
  الخاصية الرابعة: طهارة دمه، والحجة على هذا ما روي أن أبا طيبة حجم له ثم شرب دمه، ولم ينكره #، وقال ÷: «إذا لا تنجع بطنك».
  الخاصية الخامسة: قيحه ومصله طاهران، لجريهما مجرى الدم واستحالتهما منه، ولا تفرقة بينهما وبين الدم في الطهارة والنجاسة.
  والأحسن أن الثلاث في الترخيص لسلس البول، وصاحب الباسور في غسل ثوبه، تقريب لا تحديد. والباسور داء يحدث في المعدة، وفي الأنف وهو ورم فيهما ثم ينفجر ويسيل.