فصل: في الاستنجاء
فصل: في الاستنجاء
  الفقهاء يسمونه الاستطابة، والمحدثون التخلي، أخذاً له من الخلاء.
  وله آداب متقدمة ومقاربة ومتأخرة، وما روي من أنه ÷ أراد أن يبول فأتي دمثاً في أصل جدار والدمث بتحريك الميم ما كان مسترخياً من الأرض.
  وقوله ÷: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث»، الخبث بسكون الباء، إما جمع خبيث سكنت عينه كرسل، في رسول، أو أراد الخبث نفسه، وهو الشر. والخبائث جمع خبيثة.
  واختلفوا في نزع ما فيه ذكر الله، هل هو مختص بالعمران أو عام؟
  المختار: العموم لأجل الاستعمال.
  ويستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر بشجرة، لما روى جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ÷ في سفر فرأى شجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: «يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها: قال لك رسول الله ÷: الحقي بصاحبتك، فإنه يريد أن يجلس وراء كما»، فقلت لها ذلك فلحقت بصاحبتها، فجلس رسول الله ÷، فلما قضى حاجته قام وعادت إلى مكانها.
  والجلوس عبارة عن قضاء الحاجة، وربما كانت لا تكفيه على انفرادها، فلهذا أمر الثانية بالانضمام، وإذا لم يجد ما يستتر إلا كثيباً فعل ولتكن السترة وراء ظهره.
  ويستحب له أن يعد الأحجار قبل الاشتغال.
  ويكره له أن يدخل الخلاء في العمران حاسراً عن رأسه؛ لما في الحديث: «من أتى الغائط فليستتر»، ولم يفصل بين الرأس والعورة، وتكون السترة سائرة، ويقرب منها ولا يبعد زائداً على شبر، بل شيراً فما دونه.