فصل: سميت عرفات
  الحبل بالحاء المهملة: هو الواحد من حبال الرمل، وإذا وقف بعرفة نائماً أو مجنوناً أو مغماً عليه، أو سكران بمعصية أم لا، أجزأه.
  وعن ش قولان في السكران وعنه في المجنون والمغمى عليه لا يجزؤه. وإذا وقف جاهلاً لعرفة أجزأه، خلافاً لبعض ص ش وأبي ثور.
  وإذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد قبل غروبها سقط عنه الدم، بلا خلاف، فإن عاد بعد الغروب، فقال: لا يسقط.
  وقال ش: يسقط. وقد حكي عن ش: أنه لا يجب الدم بالإفاضة قبل الغروب.
  وإذا وقف في العاشر غلطاً لم يلزمه القضاء، لجواز أن يقع له في السنة الثانية كذلك، وفي ذلك حرج. وهذا اتفاق. واختلفوا إذا وقف. الثامن، لأن الغلط فيه نادر.
  وإذا شهد شاهدان عشية عرفة برؤية الهلال، ولم يبق من النهار والليل ما يمكن إتيان عرفة، فإنهم يقفون من الغد، لقوله صلى عليه وآله وسلم: «عرفتكم يوم تعرفون، وفطركم يوم تفطرون، وحجكم يوم تحجون».
  ولو ردت شهادتهما وقف المسلمون بالغد، وهما بما عرفا، كالصوم.
  وكان رسول الله ÷ يسير من عرفة إلى مزدلفة العنق، فإذا وجد فرجة نص والعنق بفتح العين والنون ضرب من السير، وقوله: نص أراد رفع في السير حتى يظهر، والنص: هو الظهور. والواحد مأزم، وكل مضيق بين جبلين مأزم، وقول أمير المؤمنين #: «لا يصلى المغرب والعشاء إلا في مزدلفة»، وفي رواية أخرى: «إلا يجمع»، وسميت جمعاً بضم الجيم لاجتماع الناس، وكذلك سميت مزدلفة، ويستحب أن يأتي على طريق المأزمين، لأن الرسول ÷ ساره. وليس ذلك بنسك. والمأزمان: مهموز.