باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  قال الأصمعي: هو مضيق بين عرفة ومزدلفة للاجتماع، والإزدلاف: الاجتماع.
  وحد مزدلفة التي يجري فيها المبيت هو ما بين مأزمي عرفة إلى مأزمي وادي محسر ... قيل فيه: وهو المواطن الطاهرة والشعاب.
  ويستحب التعجيل بالفجر بها، لأن الرسول ÷ فعل ذلك.
  ويستحب أن يأخذ السبع الحصيات التي يرمي بها جمرة العقبة من مزدلفة؛ لأن الرسول ÷ أمر الفضل بن العباس أن يلقط له سبع حصيات وهما بمزدلفة، وأما سائر الحصى فمن حيث شاء.
  والظاهر من قول الهادي وش: أنه يأخذ السبعين الحصاة كلها من مزدلفة.
  ويستحب أن يلقط الحصى - ويكره تكسير [الحجار(١)] لحديث الفضل، وإنما يفعل التكسير عوام الناس. وإنما استحب غسلها، لما روى الهادي أن الرسول ÷ أمر بغسلها.
  ويستحب إذا أتى المشعر الحرام، أن يقف على قزح، وهو جبل المزدلفة، ويسرع في بطن محسر، ويحرك دابته قدر رمية الحجر.
  ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى من مزدلفة، لأن الرسول ÷ سلكها.
  وروي أن الرسول ÷ لما هبط وادي محسر أوضع في السير، وهو فوق العنق ودون الخبب. وروي أن ابن عمر، لما هبط وادي محسر، حرك دابته.
  وأنشأ يقول: تشكو إليك قلقاً وضينها مخالفاً دين النصارى دينها. معترضاً في بطنها جنينها.
  وقد قيل: إنما يشرع الإسراع فيه، لأنه كان موقفاً للنصارى، فخالف الرسول ÷ فعلهم، وفي كلام ابن عمر إشارة إلى ذلك.
(١) في (ب): الأحجار.