الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 334 - الجزء 1

  والمختار: أن رمي جمرة العقبة وقته من طلوع الشمس، كما هو رأي أئمة العترة، [وقول]⁣(⁣١) ش، والثوري والنخعي، لأنه ÷ رماها يوم النحر ضحىً.

  وقال ح وك وأحمد: من الفجر، لقوله ÷: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تصبحوا». والجواب أنه محمول على طلوع الشمس.

  والمختار أحد قولي ش: أن الرمي يجزئ بالياقوت والدر والعقيق، لأن هذه أحجار، خلاف قوله الثاني، فظاهر قول العترة.

  وإذا رمى بالحصاة الواحدة سبع مرات، فعن ش وجهان.

  المختار: عدم الإجزاء، لقوله ÷: «خذوا عني مناسككم».

  ولو رمى بسبع جمرتين، أو في يومين، ففي ذلك تردد.

  الظاهر عدم الإجزاء.

  ورأى الهادي والناصر، والفريقين أن رمي الراكب أفضل؛ لأنه رمى راكباً.

  وقال القاسم: رمي الماشي أفضل.

  والأول: أولى.

  والمستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وهو مستدبر الكعبة، لما روى جابر أنه ÷ رمى كذلك.

  وإن جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى جاز ذلك لما روي عن ابن مسعود أنه قال: والذي لا إله إلا هو إن هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

  يعني: الرسول ÷ ويستحب أن يرفع يديه عند الرمي حتى يرى بياض إبطه، أو دون ذلك.


(١) قول: ساقطة في (ب).