باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  والمختار: أن رمي جمرة العقبة وقته من طلوع الشمس، كما هو رأي أئمة العترة، [وقول](١) ش، والثوري والنخعي، لأنه ÷ رماها يوم النحر ضحىً.
  وقال ح وك وأحمد: من الفجر، لقوله ÷: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تصبحوا». والجواب أنه محمول على طلوع الشمس.
  والمختار أحد قولي ش: أن الرمي يجزئ بالياقوت والدر والعقيق، لأن هذه أحجار، خلاف قوله الثاني، فظاهر قول العترة.
  وإذا رمى بالحصاة الواحدة سبع مرات، فعن ش وجهان.
  المختار: عدم الإجزاء، لقوله ÷: «خذوا عني مناسككم».
  ولو رمى بسبع جمرتين، أو في يومين، ففي ذلك تردد.
  الظاهر عدم الإجزاء.
  ورأى الهادي والناصر، والفريقين أن رمي الراكب أفضل؛ لأنه رمى راكباً.
  وقال القاسم: رمي الماشي أفضل.
  والأول: أولى.
  والمستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وهو مستدبر الكعبة، لما روى جابر أنه ÷ رمى كذلك.
  وإن جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى جاز ذلك لما روي عن ابن مسعود أنه قال: والذي لا إله إلا هو إن هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
  يعني: الرسول ÷ ويستحب أن يرفع يديه عند الرمي حتى يرى بياض إبطه، أو دون ذلك.
(١) قول: ساقطة في (ب).