الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 335 - الجزء 1

  ويكره أن يرمي بحجار من المواضع النجسة. ويكره بحصى المسجد، لأنه قد ثبت له فضيلة المسجد فلا يخرجه لقوله ÷: «إن حصى المسجد لتناشد من أخرجها منه».

  ويكره أن يلتقط من الجمرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: الرمي ضربان: فما تقبل رفع وما لم يقبل منه ترك.

  وكره أن يرمي بما كان مردوداً. ولو رمى بحصيات كبار، أجزأ؛ لأنه يقع عليه اسم الحجر وكره لمخالفة المشروع.

  وأما لو رمى بما قد رمي به فعن ص ش: أنه يجزئه سواء رمى به أو غيره، وهذا هو الظاهر من المذهب، لما روي عن ابن مسعود أنه أخذ الحصى من الجمرة.

  وقال المزني: يجزئ بما رمى به غيره، لا هو.

  وعن أحمد: لا يجزئ مطلقاً.

  ولو رمى حصاة في الهوى فوقعت في المرمى لم تجز، لأن وقوعها - لطبعها - لا بفعل الرامي.

  ولو رمى بحصاة، فوقعت في جمل، أو آدمي، ثم وقعت في المرمى من غير فعل، فمن وقعت عليه أجزأ ذلك؛ لأنه قاصد وفاعل السبب، فاعل المسبب. ولو شك هل وقعت بفعله أو بفعل آدمي، ففي الإجزاء وجهان:

  المختار: أنه يجزئ؛ لأن الظاهر، فيما يفعل، أنه يسقط الفرض.

  وحكي عن ش: أنه قال: إذا لم يكن على رأسه شعر، فإنه يستحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه، ليكون قد أخذ من شعره الله.

  ولو قصر أولاً ثم حلق، كان حسناً، لما فيه من الأخذ بظاهر الآية، حيث قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}⁣[الفتح: ٢٧]. يجمع بين الحلق والتقصير. والواو موضوعة للجمع.