باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  وليس على النساء حلاق لأن شعرهن للزينة، لكن يقصرن. ويستحب دفن ما حلق من شعر، أو قص من ظفر، لقوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميت». والميت يدفن.
  ويستحب التلبيد للشعر؛ لأنه ÷ لبد رأسه بالعسل بعد إحرامه.
  وهل يكون التلبيد بمنزلة النذر بحلقه، حتى لا يخير بين الحلق والتقصير أم لا؟
  والمستحب أن يذبح بيده، لأنه ÷ نحر بيده ستاً وستين بدنة. ويستحب أن يقول عند الذبح وجهت وجهي إلى قوله: وأنا من المسلمين، عند أئمة العترة وش لأنه ÷ كان يقول ذلك عند البدن، ولقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج: ٢٨].
  قال أهل التفسير: المراد به الدعاء.
  والذكر عند الذبح غير التسمية.
  وعند ح: يكره الذكر عند الذبح غير التسمية.
  والمختار: أن الحلق نسك يثاب عليه، ويتحلل به، كما هو رأي الهادي والناصر وم، وح وك.
  والصحيح من قولي ش، خلاف رأي ط وتحصيله، وأحد قولي ش. فلا يجوز قبل الرمي على هذا القول، كالطيب. ويجوز على القول الأول.
  ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة، لأن الرسول ÷ دخل منه.
  ثم يطوف، ويقدم الصلاة إن خشي فوتها، أو دخل وقد أقيمت.
  والطواف المستقل، كالنذر، والتطوع يفتقر إلى النية، لا المضاف كطواف الحج والعمرة، فهو(١) يدخل في نية الحج.
  وفي اشتراط طهارة الأثواب والمكان، لصحة الطواف تردد.
(١) في (ب): فقد