الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 336 - الجزء 1

  وليس على النساء حلاق لأن شعرهن للزينة، لكن يقصرن. ويستحب دفن ما حلق من شعر، أو قص من ظفر، لقوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميت». والميت يدفن.

  ويستحب التلبيد للشعر؛ لأنه ÷ لبد رأسه بالعسل بعد إحرامه.

  وهل يكون التلبيد بمنزلة النذر بحلقه، حتى لا يخير بين الحلق والتقصير أم لا؟

  والمستحب أن يذبح بيده، لأنه ÷ نحر بيده ستاً وستين بدنة. ويستحب أن يقول عند الذبح وجهت وجهي إلى قوله: وأنا من المسلمين، عند أئمة العترة وش لأنه ÷ كان يقول ذلك عند البدن، ولقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}⁣[الحج: ٢٨].

  قال أهل التفسير: المراد به الدعاء.

  والذكر عند الذبح غير التسمية.

  وعند ح: يكره الذكر عند الذبح غير التسمية.

  والمختار: أن الحلق نسك يثاب عليه، ويتحلل به، كما هو رأي الهادي والناصر وم، وح وك.

  والصحيح من قولي ش، خلاف رأي ط وتحصيله، وأحد قولي ش. فلا يجوز قبل الرمي على هذا القول، كالطيب. ويجوز على القول الأول.

  ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة، لأن الرسول ÷ دخل منه.

  ثم يطوف، ويقدم الصلاة إن خشي فوتها، أو دخل وقد أقيمت.

  والطواف المستقل، كالنذر، والتطوع يفتقر إلى النية، لا المضاف كطواف الحج والعمرة، فهو⁣(⁣١) يدخل في نية الحج.

  وفي اشتراط طهارة الأثواب والمكان، لصحة الطواف تردد.


(١) في (ب): فقد