الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 337 - الجزء 1

  الظاهر من المذهب: أنهما لا يشترطان.

  وقال ش: يشترطان.

  وإذا نسي شيء في الطواف فجعل البيت عن يمينه، لم يجزه، ولم يرو أن أحداً فعل ذلك، إلا محمد بن داود الأصفهاني، فهموا بقتله، لولا أنه اختفى في بعض بيوت مكة.

  والمحاذاة [لجميع⁣(⁣١)] البدن للحجر الأسود واجبة. وقوله ÷ لعائشة: «إن قومك لما أرادوا عمارة البيت قصرت بهم النفقة، فتركوا بعض البيت في الحجر».

  والمتروك سبعة أذرع أو سبعة، من قدام الميزاب. ومعنى قصرت النفقة: أي: انحلال الطيبة، وذلك أن قريشاً لما أرادوا بناء الكعبة جمعوا أفولاً عظيمة، فخرج عليهم ثعبان فمنعهم البناء، فتشاوروا، وقالوا: إن لهذا البيت حرمة، وأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب من أموالكم، فجمعوا الطيب الحلال من أموالهم، فقصر عن قواعد إبراهيم ~ فأخرجوا بعض البيت وجعلوه في الحجر.

  وروي أنه ÷ قال لعائشة: «إن شئت أريتك القدر الذي أخرجوه من البيت حتى إذا أراد قومك يبنونه بنوا عليه». فأراني نحواً من سبعة أذرع.

  قال ابن هشام: ولما حج الرشيد أراد إدخال الحجر في الكعبة وهدمها، فجاءه مالك فقال: أقسمت عليك لا تركت هذا البيت ملعبة للناس فتزول هيبته من قلوب الخلق. فترك العمارة. وروي عن الرسول أنه قال: «إن هذا البيت سيهدم مرتين». يعني هدم قريش، وهدم الحجاج، وسيرفع في الثالثة إذا هدم.


(١) في (ب): بجميع.