باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  والطواف بعد صلاة الفجر أو العصر. على رأي م، يحتمل أنه مكروه، كالصلاة، ويحتمل أنه غير مكروه. وهو [القوي(١)]؛ لأن الطواف يفارق الصلاة بالكلام أو غيره.
  ولا بد أن يكون الطواف في المسجد لا خارجه، فلا يجزئ فلو زيد في المسجد جاز، لأنه صار من جملته، ولو طاف على سطوح المسجد جاز، لأنها من جملة المسجد.
  وروي أن ابن عباس عنه ÷ «يحشر الحجر الأسود يوم القيامة، وله عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق».
  وعن ابن عباس: كان الحجر الأسود أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم.
  وإذا لم يتمكن من الاستلام، فإنه يقبل يده ويشير بها إلى الحجر، أو يشير بيده إلى الحجر ثم يقبلها، ولا يشير بالقبلة.
  واختلفوا في اشتقاق الاستلام، فقال القتيبي من السلام، وهي الحجارة، فإذا مس الحجر بيده، فقد استلم، أي: مس السلام.
  وقال ابن الأعرابي، أصله مهموز، لكن خففت الهمزة، وهو مأخوذ من الملاءمة والسين للاستدعاء، وقيل: إنه مأخوذ من السلام، أي: يحيي نفسه عن الحجر، لأن الحجر ليس ممن يحيي، كما يقال: اختدم إذا خدم نفسه وليس له خادم.
  ويستحب أن يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه لما روى ابن عباس: أنه «قبل الحجر الأسود وسجد عليه، ثم قبله وسجد عليه، ثم قبله وسجد عليه». فينبغي لكل طائف أن يفعل كما فعل النبي ÷ وإنما خص بالتقبيل، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «الحجر والمقام
(١) في (ب): الأقوى.