الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 339 - الجزء 1

  ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاء، ما بين المشرق والمغرب».

  ويستحب أن يقول عند ابتداء الطواف والاستلام: بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً لكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد ÷ لما روى عبد الله بن السائب - أنه ÷ كان يقول ذلك في طوافه.

  ولا خلاف في استعمال لفظ الطواف. وأما قولنا: شوط ودور، فقال مجاهد وش: ذلك.

  والظاهر من مذهب العترة: أنه لا يكره.

  ويسن الاضطباع في الطواف إلى آخره، وقيل: إلى آخر السعي، وصورته أن يجعل وسط ردائه في إبطه الأيمن، ويعري منكبه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على عاتقه الأيسر.

  والمستحب أن يقول في رملة: «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً». ويقول في مشيه بعد الرمل: «اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الله الأعز الأكرم». لما روى عبد الله بن السائب، أن الرسول ÷ قال ذلك في طوافه.

  ويستحب إذا فرغ من ركعتي المقام أن يرجع إلى الحجر الأسود، فيستلمه بيده ويمسح بها وجهه، ولما روي جابر أن رسول الله ÷ فعل ذلك.

  ويستحب أن يدعو عند الركن الأسود والركن اليماني، إذا توسط بينهما في طوافه.

  لما روي عن ابن عباس أنه قال عند الركن اليماني ملك يقول: آمين آمين، فإذا ورتم به فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وهو لا يقول هذا: إلا توقيفاً.

  ويستحب أن لا يتكلم في الطواف.