الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 340 - الجزء 1

  ويستحب أن لا يضع يده على فيه، كالصلاة.

  والخنثى كالمرأة لا ترمل ولا تضطبع، لأنه للتجلد، وليس من أهل التجلد.

  ويكره العدول عن الطواف إلى صلاة الجنازة، فإن اضطر إلى ذلك صلى وبنى على طوافه والسعي بين الصفا والمروة قد ستة أذرع إلى الميل الأخضر، لأنه ÷ أشد سعيه تجلداً. وكان قريش ينظروه فلما غاب عنهم مشى.

  والإجماع منعقد على تقديم الطواف على السعي، إلا ما يحكى عن عطاء وبعض ص الحديث: أنه إذا قدم السعي أجزأه.

  وقال ابن جرير وابن خيران، والصيرفي - كلهم من ص ش -: أن الشوط يكون في الصفاء إلى الصفا كالطواف.

  والذي عليه أئمة العترة وح، ومحمد ومحمد وف، وك أن أول وقت طواف الزيارة طلوع فجر يوم النحر.

  وعن ش: إذا انتصف الليل من ليلة النحر.

  وإذا طاف للوداع، ولم يكن طاف طواف الزيارة، فالذي عليه أئمة العترة: أنه لا يقع عن طواف الزيارة، وهو المختار: لأن الأعمال بالنيات.

  وقال ابن الصباغ والإسفرائيني: أنه يقع.

  وإذا رمى ولم يطف للزيارة، فالذي عليه أئمة العترة، أنه لا يجوز له عقد النكاح واللمس بشهوة، لأن ذلك من دواعي الجماع، وهو قول ش في القديم.

  وقال في الجديد يجوز له ذلك: ولا رمل ولا اضطباع في طواف الزيارة إنما ذلك في طواف القدوم، ويقف عند الجمرة الأولى، والثانية يدعو قدر سورة البقرة؛ لا عند الثالثة؛ لأنه ÷ فعل ذلك، وإنما وقف عند الأولتين، لاتساع المكان والثالثة مكانها ضيق.