باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  وإذا نفر في الثاني استحب أن يرمي راكباً، لأن عقيبه المضي، وقد رمى رسول الله ÷ راكباً فيه وفي جمرة العقبة عقيب وصوله من مزدلفة في اليومين بين ذلك راجلاً.
  وإذا نزل فالمستحب أن ينزل بالمحصب، وهو الأبطح، فيصلي به الظهر والعصر - والمغرب والعشاء؛ لأن رسول الله ÷ لما نفر فعل ذلك. وسمي محصباً لاجتماع الحصباء فيه؛ لأنه موضع تهبط فيه السيول.
  وقد رخص رسول الله ÷ في ترك مبيت منى لأهل السقاية، وهو العباس وأولاده، ومن يختص به ويكون هو محتاجاً في السقاية، وهم الذي يسقون الحجيج السويق والماء، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في البيتوتة.
  وهل تكون رخصة السقاية مختصة ببني هاشم وجهان:
  الأول: أنها فيهم وفي غيرهم.
  والثاني: أنها مختصة بهم.
  والمختار: أنها مختصة بهم، ولمن في جهتهم. وروى ابن هشام أن بني هاشم اجتمعوا إلى النبي ÷ يوم فتح مكة، فقالوا: اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني حجبة الكعبة، فأبى عليهم وخصهم بالسقاية. وقال لعمر بن أبي شيبة: هاك مفتاحك وخص بني شيبة بسدانة الكعبة. وإذا غربت الشمس والرعاة في منى لزمهم المبيت فيجوز لهم الخروج بعد المغرب إلى مكة؛ لأن السقاية بالليل، كما بالنهار.
  وهل يلحق بذلك من ضاع ماله أو أبق عبده، فأراد الطلب، أو من له مريض فاحتاج إلى تمريضه أم لا؟
  وجهان:
  لا يلحق لأن الرخص لا يفهم معانيها، فأقرت حيث وردت.
  ويلحق، وهو المختار: لأن المعنى مفهوم.