الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 342 - الجزء 1

  ولو غربت وهو في منى، لكن قد كان شد رحله، فإنه لا يلزمه المبيت؛ لأن عليه في ذلك حرجاً، ولو غربت وهو مشغول بأهبة الرحل، ففي لزوم المقام تردد.

  المختار: أنه يلزم؛ لأنه غير راحل.

  واختلفوا بما يلزم الوقوف على النفر الثاني، فقال الحسن البصري: بدخول العصر وهو بمنى.

  وقال ش: بغروب الشمس وهو فيها، وهذا هو المختار.

  وقيل: بطلوع الفجر.

  ولما ذكر الإمام # بترخيص الله تعالى في النفر الأول، قال: وفي الحديث عنه ÷: «من لم يقبل الرخص فعليه من الإثم مثل جبال عرفات».

  وعنه ÷: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».

  ويستحب أن يدخل الكعبة من ماء سقاية الحج؛ لأنه ÷ لما أتي السقاية ليشرب منها، قال له العباس: إنه ما قد خاضت فيه الأيدي. ووقع فيه الذباب، ولنا في البيت ماء صاف، فقال له الرسول ÷: «هات فشرب منه».

  والشراب الذي كان العباس يسقيه الحجيج، وهو ما يجعل فيه التمر ليزيل ملوحته ويحليه ويستلذ بشربه ويغذوا من شربه.

  وحكي عن ك: أن المدينة أفضل من مكة، لقوله ÷: «المدينة خير من مكة».

  وعن ش مكة أفضل، وهذا هو المختار، لقوله ÷: «صلاة في المسجد الحرام ...». الخبر وآخره. «صلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة».

  وفي الحديث أنه ÷ قال مشيراً إلى مكة: «إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». وقوله ÷: