باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم
  ولو غربت وهو في منى، لكن قد كان شد رحله، فإنه لا يلزمه المبيت؛ لأن عليه في ذلك حرجاً، ولو غربت وهو مشغول بأهبة الرحل، ففي لزوم المقام تردد.
  المختار: أنه يلزم؛ لأنه غير راحل.
  واختلفوا بما يلزم الوقوف على النفر الثاني، فقال الحسن البصري: بدخول العصر وهو بمنى.
  وقال ش: بغروب الشمس وهو فيها، وهذا هو المختار.
  وقيل: بطلوع الفجر.
  ولما ذكر الإمام # بترخيص الله تعالى في النفر الأول، قال: وفي الحديث عنه ÷: «من لم يقبل الرخص فعليه من الإثم مثل جبال عرفات».
  وعنه ÷: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».
  ويستحب أن يدخل الكعبة من ماء سقاية الحج؛ لأنه ÷ لما أتي السقاية ليشرب منها، قال له العباس: إنه ما قد خاضت فيه الأيدي. ووقع فيه الذباب، ولنا في البيت ماء صاف، فقال له الرسول ÷: «هات فشرب منه».
  والشراب الذي كان العباس يسقيه الحجيج، وهو ما يجعل فيه التمر ليزيل ملوحته ويحليه ويستلذ بشربه ويغذوا من شربه.
  وحكي عن ك: أن المدينة أفضل من مكة، لقوله ÷: «المدينة خير من مكة».
  وعن ش مكة أفضل، وهذا هو المختار، لقوله ÷: «صلاة في المسجد الحرام ...». الخبر وآخره. «صلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة».
  وفي الحديث أنه ÷ قال مشيراً إلى مكة: «إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». وقوله ÷: