الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب فيما يجب في المحظورات في الإحرام والحرم

صفحة 343 - الجزء 1

  «المدينة خير البقاع». أراد بعد مكة وأراد بقوله ÷: «المدينة خير من مكة» أن أهل المدينة خير من أهل مكة؛ لأنهم أووه، وأهل مكة أخرجوه.

  وإذا طاف للوداع يوم النحر، ففي إجزائه وجهان:

  الظاهر من المذهب أنه لا يجزئه، وهو محكي عن ش، لما روي عنه ÷: «لا ينفرن أحدكم حتى يطوف بالبيت فإنه آخر نسك في الحج». وهذا قد بقي عليه آخر نسك، وهو الرمي في اليوم الثاني، فلم يكن مجزءاً عنه، وهذا هو المختار.

  والوجه الثاني، لبعض ص ش أنه يجزئه؛ لأن المقصود من التوديع المفارقة.

  [وإن⁣(⁣١)] طهرت الحائض بعد النفر، فحكي عن ش: أنه يلزمها الرجوع لطواف الوداع إن طهرت قبل مفارقة البنيان.

  وفي ذلك وجه آخر: أنه لا يلازمها الرجوع، وهذا هو المختار.


(١) في (ب): وإذا.