الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: في ذكر الأعيان النجسة

صفحة 34 - الجزء 1

  وإنما قلنا: هو رأيهم لأنهم لم يذكروه في مواضع ذكره.

  والحجة قوله ÷: «ولكن شرقوا أو غربوا» ولم يفصل.

  ويبستحب أن يتفاج عند بوله، وقد كان الرسول الله ÷ يتفاج، والتفاج هو تباعد ما بين الفخذين لئلا يترشش عليه البول.

  ويكره البول في جحر لنهي النبي ÷ عن ذلك.

  وقيل: إنها مساكن الجن، ويحكى أن سعد بن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفاً في داره يقول:

  نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... رميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده

  ففزع أهله وتعرفوا خبره فكان في تلك الليلة قد مات.

  وقيل: جلس يبول في جحر فاستلقى ميتاً.

  وكره البول في الماء الراكد والظل، ومساقط الأثمار، والمستحم الذي لا منفذ له، فيخشى منه الترشش، لا إذا له منفذ، وسمي المتوضأ مستحماً، لأنه ربما يتوضأ فيه بالماء الحار.

  وجاز البول في الإناء، وقد كان لرسول الله ÷ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.

  ويكره أن يطيل القعود، وعن لقمان: لا تطل القعود فإنه يلزم منه وجع الباسور، وقد قيل: أنه يلزم منه وجع الكبد واسترخاء المقعدة.

  وان إدمان النظر إلى النجس يضعف النظر، وإدمان شم الرائحة الخبيثة يضعف القوة.

  ويستحب التنحنح ومسح ذكره ثلاثاً؛ لأنه يكون أقرب إلى خروج ما بقي. وعنه ÷: «إذا بال أحدكم فليمر ذكره ثلاث مرات».

  وليس في المروءة سماع الغير لحركاته من الصوت ونحوه، وقد أمر ÷ من معه بالتنحي لما أراد قضاء الحاجة.