فصل: في الحج عن الميت
  وإذا فسد على الأجير، بوطئه انتقل إليه، فيمضي فيه، وعليه البدنه والقضاء.
  وقال المزني: لا ينقلب إليه، فلا يقضيه.
  ثم إن كانت الإجارة متعينة انفسخت، وإلا فلا، فيؤديها في العام القابل وإذا ترك الأجير بعض المناسك، فالذي [يأتي] على المذهب أن الأجير لا يرد شيئاً من الأجرة، لأن الدم يجبر ما نقص.
  وإذا استأجر من يحرم من ميقات بلده، فأحرم من ميقات بلد آخر، كانت الحجه مجزئه، لاستواء المواقيت، فبعضها يقوم مقام بعض، ولا ينقص من الأجرة شيء.
  وإذا استأجره ليحرم من مكان، فأحرم دونه، فعليه دم، لأجل مخالفة ما يجب عليه، كما لو جاوز الميقات الشرعي، ولا يرد شيئاً من الأجرة على المختار على المذهب، وهو قول ش في القديم.
  وقال المزني يرد. وكيفية التقدير في الرد أنه يقدر، أنه لو أحرم من المكان الذي عين له، فالإجرة مائة، ومن المكان الآخر، فالأجرة خمسون فيرد النصف.
  وإذا استأجر من يحرم من الميقات بالحج، فأحرم عن نفسه لعمرة، ثم أحرم بالحج من مكه عمن استأجره، ففي اجزائه عمن استأجره وجهان.
  فإذا قلنا: يجزئ، فعليه الدم، وفي رد ما بين الإجارتين احتمالان. فإن رجع إلى الميقات فأحرم بالحج عمن استأجره أجزأ، وإذا استأجر من يقرن بين الحج والعمرة فتمتع أو أفرد، أو استأجر من يتمتع فقرن، أو أفرد، ففي الاجزاء عمن استأجر له احتمالان:
  فإن قلنا: يجزئه، فعليه دم، ويستحق الأجرة. وهل يرد ما بين الأجرتين؟
  في ذلك خلاف.
  وإن استأجر من يفرد، فقرن، فالمذكور عن ش وص: أنه يجزئه، لأنه زاد خيراً، ويحتمل أن لا يجزئ، لأجل المخالفة. وكذا لو تمتع والدم هنا على الأجير.