باب: النذر بالحج
  وإذا أحرم عمن استؤجر له، ثم بعد ذلك صرفه إلى نفسه لم يؤثر، وكان عمن استؤجر له، وفي استحقاقه للأجرة وجهان.
باب: النذر بالحج
  إذا نذر بالحج ماشيا، أو راكبا، لزم، لأن المشي والركوب من أوصاف الحج. وفي أيهما أفضل، تردد.
  واختلفوا من أين يلزم المشي إذا نذر به؟
  فقيل: من دويرة أهله، لأنه المراد عرفا.
  وقيل: من عند الإحرام.
  وقيل: إن نذر أن يحج ماشياً فمن عند الإحرام.
  وإن قال: امشي حاجا فمن بيته، لأن المعنى قاصد للحج.
  فإن قلنا: يلزم المشي، فأخل به، ففي الإجزاء تردد.
  يحتمل: أن لا يجزؤه، لأن المشي من أوصاف الحج المعتادة.
  ويحتمل: أن يجزؤه. وهل يلزم الدم؟
  فيه تردد.
  المختار: لزومه، هذا إذا ترك المشي لغير عذر. أما مع العذر فيجزؤه.
  وحديث أخت عقبه بن عامر أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرها رسول الله ÷. أن تركب الهدي وإنما أمرها بالركوب لضعفها، وإلا فالمشي واجب.
  وإذا نذر أن يمشي للحج، لزمه ذلك إلى أن يتحلل التحلل الثاني، لا يرمي الجمار لأنه ليس مشياً إلى البيت. وفي العمرة يلزمه المشي حتى يفرغ من الحلق أو التقصير. وإن نذر أن يحج راكباً فمشى، ففي لزوم الدم وجهان:
  يلزم للمخالفة.